فَصْلٌ نُدِبَ لِمُتَحَرِّجٍ أَنْ لَا يَأْخُذَ إرْثَهُ مِنْ مُطَلَّقَةٍ حَائِضٍ بَعْدَ مُضِيِّ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، إلَّا إنْ ظَهَرَ ، وَلَا تُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ طَلُقَتْ فِيهَا بِبِدْعَةٍ ، وَفَاتَتْ مُطَلِّقَهَا وَزَالَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا وَحَلَّتْ لِغَيْرِهِ بِمُرُورِ يَدَيْهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهَا مِنْ غُسْلِ ثَالِثَةً بِمَاءٍ طَاهِرٍ أَوْ بِتَيَمُّمٍ بِتُرَابٍ كَذَلِكَ إنْ عَجَزَتْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ تُضَيِّعْ تَطَهُّرًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَبِهِ جَازَ وَطْءٌ وَطَلَاقٌ .
الشَّرْحُ