فهرس الكتاب

الصفحة 14040 من 17437

فَصْلٌ جَازَ اتِّبَاعُ بَاغٍ وَقَتْلُهُ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ يَدِ رَبِّهِ كَضَالَّةٍ وَلُقَطَةٍ أَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ بِكَأَمَانَةٍ إنْ أَخَذَهُ عَلَى غَصْبٍ وَإِلَّا دُعِيَ لِلْحَقِّ إنْ كَانَ عَلَى حِرْزِهِ لِرَبِّهِ أَوْ عَلَى أَخْذِ جُزْءٍ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَكْلِهِ وَغَرَّمَهُ قِيمَتَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت