فَصْلٌ جَازَ اتِّبَاعُ بَاغٍ وَقَتْلُهُ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ يَدِ رَبِّهِ كَضَالَّةٍ وَلُقَطَةٍ أَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ بِكَأَمَانَةٍ إنْ أَخَذَهُ عَلَى غَصْبٍ وَإِلَّا دُعِيَ لِلْحَقِّ إنْ كَانَ عَلَى حِرْزِهِ لِرَبِّهِ أَوْ عَلَى أَخْذِ جُزْءٍ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَكْلِهِ وَغَرَّمَهُ قِيمَتَهُ .
الشَّرْحُ