فهرس الكتاب
الصفحة 16221 من 17437
فَصْلٌ لَا يَأْخُذُ الْمَرْءُ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ إِمَامًا أَوْ قَاضِيًا أَوْ لِمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ بِحَبْسٍ أَوْ يَمِينٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: