فَصْلٌ الْمَنْذُورُ بِهِ إمَّا طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ ، فَالْأَوَّلُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ قَضَى مَا عُلِّقَ إلَيْهِ .
الشَّرْحُفَصْلٌ ( الْمَنْذُورُ بِهِ إمَّا طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ ) أَوْ مَكْرُوهٌ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتَدَّتْ كَرَاهَتُهُ الْتَحَقَ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى فَقَطْ قَرُبَ مِنْ الْمُبَاحِ ، ( فَالْأَوَّلُ ) وَهُوَ الطَّاعَةُ ( يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ قَضَى مَا عُلِّقَ إلَيْهِ ) ، وَقَالَ فِي نَذْرٍ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا أَوْ فِعْلُ كَذَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ أَنْ أَفْعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ وَنَوَاهُ بِأَنْ قَالَ مَثَلًا: عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَجَبَ الْوَفَاءُ ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ إنْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَلَوْ نَوَاهُ ، وَقِيلَ: يَجِبُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَلَمْ يَنْوِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .