بَابٌ إنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ ظُنَّ لِبَائِعِهِ فَخَرَجَ لِمُسْتَحِقِّهِ بِعَادِلَةٍ فَلَهُ أَخْذُهُ ، وَلِمُشْتَرِيهِ الثَّمَنُ عَلَى بَائِعِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ يَدِ رَبِّهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ وَكَانَ مُنْتَقِلًا مُطْلَقًا .
الشَّرْحُبَابٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ ضَاعَ مِنْهُ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ اشْتَرَاهُ فَإِنَّ صَاحِبَهُ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ } ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: أَوْ ضَاعَ شَامِلٌ لِلُّقَطَةِ ، لَكِنَّ اقْتِرَانَهُ بِالْمَسْرُوقِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الضَّائِعُ الَّذِي لَا تُرَاعَى فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا ، فَيَكُونُ كَالْمَسْرُوقِ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ .
( إنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ ) أَوْ مَوْهُوبٌ أَوْ مُصَدَّقٌ مَأْجُورٌ بِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( ظُنَّ لِبَائِعِهِ فَخَرَجَ لِمُسْتَحِقِّهِ بِ ) بَيِّنَةٍ ( عَادِلَةٍ فَلَهُ ) أَيْ لِمُسْتَحِقِّهِ ( أَخْذُهُ وَلِمُشْتَرِيهِ الثَّمَنُ عَلَى بَائِعِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ يَدِ رَبِّهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ ) أَوْ غَلَطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( وَكَانَ مُنْتَقِلًا مُطْلَقًا ) وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ .