وَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ غَابَ عَنْهُ أَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوْ عَلِمَ دُونَ مُدَّةِ الْحِيَازَةِ أَوْ مَضَتْ مَعَ إحْيَاءٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ غَابَ عَنْهُ ) وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحِيَازَةِ ( أَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَعْلَمْ ) بِأَنَّهُ قَدْ بِيعَ ( أَوْ ) حَضَرَ وَ ( عَلِمَ دُونَ مُدَّةِ الْحِيَازَةِ ) ثَلَاثُ سِنِينَ أَوْ عَشْرٌ عَلَى خِلَافٍ يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( أَوْ مَضَتْ مَعَ إحْيَاءٍ ) لِدَعْوَةٍ ، وَأَمَّا إنْ حَضَرَ وَلَمْ يُحْيِي الدَّعْوَةَ حَتَّى تَمَّتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ فِي الْحُكْمِ إنْ عَلِمَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا إذَا تَمَّتْ بِلَا إحْيَاءٍ وَقَدْ عُلِمَ حَاضِرًا عَاقِلًا بَالِغًا فَاتَهُ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِعِلْمِهِ أَوْ جَهْلِهِ .