فهرس الكتاب

الصفحة 7408 من 17437

وَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ غَابَ عَنْهُ أَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوْ عَلِمَ دُونَ مُدَّةِ الْحِيَازَةِ أَوْ مَضَتْ مَعَ إحْيَاءٍ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ غَابَ عَنْهُ ) وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحِيَازَةِ ( أَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَعْلَمْ ) بِأَنَّهُ قَدْ بِيعَ ( أَوْ ) حَضَرَ وَ ( عَلِمَ دُونَ مُدَّةِ الْحِيَازَةِ ) ثَلَاثُ سِنِينَ أَوْ عَشْرٌ عَلَى خِلَافٍ يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ( أَوْ مَضَتْ مَعَ إحْيَاءٍ ) لِدَعْوَةٍ ، وَأَمَّا إنْ حَضَرَ وَلَمْ يُحْيِي الدَّعْوَةَ حَتَّى تَمَّتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ فِي الْحُكْمِ إنْ عَلِمَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا إذَا تَمَّتْ بِلَا إحْيَاءٍ وَقَدْ عُلِمَ حَاضِرًا عَاقِلًا بَالِغًا فَاتَهُ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِعِلْمِهِ أَوْ جَهْلِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت