فَصْلٌ يَسْتَرْدِدُ مَطْلُوبٌ بِكَذَا عَيْنًا مِنْ بَيْعِ أَصْلٍ أَوْ ثِيَابٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اخْتِلَافَ أَنْوَاعِ الْأَصْلِ وَأَجْنَاسَ الثِّيَابِ ، وَلَزِمَ ذِكْرُ نَوْعِ الْحَبِّ وَالْحَيَوَانِ لَا سِنُّهُ وَلَوْنُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ سَلَمًا .
الشَّرْحُ