بَابٌ هَلْ صَلَاةُ السَّفَرِ قَصْرٌ أَوْ تَمَامٌ ؟ خِلَافٌ ؛ مَثَارُهُ هَلْ فُرِضَتْ أَوَّلًا أَرْبَعًا فَنَقَصَتْ لِتَرْخِيصٍ ؟ أَوْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي الْحَضَرِ ؟ وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ مُسَافِرٌ أَرْبَعًا إلَّا إنْ صَلَّى خَلْفَ مُقِيمٍ .
الشَّرْحُ