فَصْلٌ جَازَ مَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَمَرَ مُعْتَقًا عَنْهُ عَبْدَهُ فِي صِحَّتِهِ وَتَرَكَ حَتَّى مَرِضَ أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ لِوَقْتٍ أَوْ لِمَشِيئَةِ فُلَانٍ أَوْ قُدُومِهِ فِي الْمَرَضِ وَهَلْ مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ