فهرس الكتاب
الصفحة 10108 من 17437
فَصْلٌ جَازَ لَهُمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رَجُلٍ وَلَوْ عَبْدًا بِإِذْنٍ أَوْ مُشْرِكًا أَوْ قَرِيبًا لَهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا يَكُونُ الرَّهْنُ بِيَدِهِ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا مَرَّ لَهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: