فهرس الكتاب

الصفحة 10108 من 17437

فَصْلٌ جَازَ لَهُمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رَجُلٍ وَلَوْ عَبْدًا بِإِذْنٍ أَوْ مُشْرِكًا أَوْ قَرِيبًا لَهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا يَكُونُ الرَّهْنُ بِيَدِهِ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا مَرَّ لَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت