فهرس الكتاب

الصفحة 4146 من 17437

فَصْلٌ تَلْزَمُ الذَّوَّاقَةُ رَبَّ الْمَالِ كَزَوْجَةٍ وَزَوْجٍ ، وَإِنْ فَوَّضَهَا فِي مَالِهِ لَزِمَهَا دُونَهُ .

الشَّرْحُفَصْلٌ ( تَلْزَمُ الذَّوَّاقَةُ ) عَبَّرَ بِالذَّوَّاقَةِ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَا يُعْطَى الْجَارُ ، وَإِذَا أَعْطَيْتَ جَارًا فَلْيُعْطِ هُوَ مِنْهُ جَارَهُ ، وَإِنْ سَبَقَكَ بِالْإِعْطَاءِ مِمَّا أَعْطَيْتَ لَمْ يَلْزَمْكَ أَنْ تُعْطِيَ ذَلِكَ الْجَارَ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَا تُعْطِيهِ ، وَإِنْ تَوَزَّعَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ لُقْمَةً لُقْمَةً وَلَمْ تَبْقَ لُقْمَةٌ لَمْ يَلْزَمْ هَذَا الْجَارَ أَنْ يُعْطِيَ مِمَّا أُعْطِيَ ( رَبَّ الْمَالِ كَزَوْجَةٍ وَزَوْجٍ ) وَغَيْرِهِمَا كَوَلَدٍ بَالِغٍ مِمَّنْ الْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِلزَّوْجَةِ لَزِمَتْهَا دُونَ الزَّوْجِ إلَّا إنْ جَعَلْتَهُ فِي يَدِهِ وَفَوَّضَتْهُ فِيهِ وَكَانَ هُوَ الْمُتَصَرِّفَ فِيهِ دُونَهَا ، ( وَإِنْ ) كَانَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ لَزِمَتْهُ دُونَ الزَّوْجَةِ إلَّا إنْ ( فَوَّضَهَا فِي مَالِهِ ) وَلَا يُحَاسِبُهَا فِيمَا وَصَلَ إلَيْهَا فَحِينَئِذٍ ( لَزِمَهَا ) حَقُّ الْجَارِ وَهُوَ الذَّوَّاقَةُ ، فَالضَّمِيرُ لِلْحَقِّ لِعِلْمِهِ مِنْ الْمَقَامِ أَوْ لِلذَّوَّاقَةِ ، وَذَكَّرَهَا وَلَمْ يُؤَنِّثْهَا لِتَأْوِيلِهَا بِالْحَقِّ ( دُونَهُ ) وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ جَعَلَ مَالَهُ بِيَدِهَا وَلَا يُحَاسِبُهَا بِمَا ذَهَبَ ، فَعَلَيْهَا حُقُوقُ الْجِيرَانِ وَمَنْ فِي بَيْتِهَا مِنْ أَوْلَادِهِ وَعَبِيدِهِ وَكُلِّ مَنْ يَعُولُهُ ، وَإِنْ كَانَ يُحَاسِبُهَا عَنْهُ أَوْ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ بِيَدِهَا فَعَلَيْهِ ذَلِكَ لَا عَلَيْهَا ، ا هـ ؛ لَكِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تُؤَدِّ حُقُوقَ هَؤُلَاءِ أَوْ اتَّهَمَهَا لَزِمَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ ، وَكَذَا إذَا فَوَّضَ ذَلِكَ إلَى سُرِّيَّتِهِ أَوْ خَادِمِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ عِيَالِهِ يَلْزَمُهُمْ دُونَهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا أَوْ اتَّهَمَهُمْ ، وَكَذَا كُلُّ صَاحِبِ مَالٍ إذَا فَوَّضَ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ كَزَوْجٍ فَوَّضَتْ زَوْجَهَا فِي ذَلِكَ ، وَكَوَلَدٍ فَوَّضَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت