فهرس الكتاب

الصفحة 2835 من 17437

بَابٌ لَزِمَ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ الْقَادِرَ الْحَاضِرَ لَا مَانِعَ لَهُ مِمَّا مَرَّ صَوْمُ رَمَضَانَ .

الشَّرْحُبَابٌ فِيمَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ ( لَزِمَ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ الْقَادِرَ الْحَاضِرَ ) ، وَقَوْلُهُ: ( لَا مَانِعَ لَهُ ) حَالٌ أَوْ نَعْتٌ ، لِأَنَّ أَلْ لِلْجِنْسِ ، ( مِمَّا مَرَّ ) مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ( صَوْمُ رَمَضَانَ ) ، قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى: ابْنُ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً يُنْهَى عَنْ الصَّوْمِ لِئَلَّا يُضْعِفَهُ ، وَابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً لَا يُؤْمَرُ بِهِ ، فَإِنْ صَامَ تُرِكَ ، وَابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُؤْمَرُ بِالصَّوْمِ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فَلْيُتْرَكْ ، وَإِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً يُؤْمَرُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ ضُرِبَ ، وَقِيلَ: لَا يُضْرَبُ الذَّكَرُ إلَّا فِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، ا هـ وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ: يُؤْمَرُ بِهِ إذَا أَطَاقَهُ ، وَعَنْ بَعْضٍ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ إلَّا إذَا احْتَلَمَ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَكَلُّفُ الصَّوْمِ لِيَعْتَادَهُ إذَا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ: يُضْرَبُ عَلَى الصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا خَرَجَتْ الْأُنْثَى مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَالذَّكَرُ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَبَالِغَانِ ، وَقِيلَ: إذَا خَرَجَتْ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشْرَ وَخَرَجَ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشْرَ ، وَقِيلَ: إذَا خَرَجَا مِنْهَا ، وَيُعْتَبَرُ وَجْهُ الْبُلُوغِ كَالنَّبَاتِ فِي الْخَارِجَةِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ ، وَالْخَارِجُ مِنْ ثَمَانٍ ، وَقِيلَ: فِي الْخَارِجَةِ مِنْهَا وَالْخَارِجِ مِنْ تِسْعٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت