"فَائِدَةٌ"لَا ضَيْرَ بِصَلَاةِ فَذٍّ وَحْدَهُ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الْمَسْجِدِ وَالْآخَرُ فِي صَحْنِهِ وَرَخَّصَ بَعْضٌ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ صَلَّى إمَامٌ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ جَازَ لِثَانٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِأُخْرَى خَلْفَهُ أَوْ نَاحِيَتَهُ أَوْ أَمَامَهُ ، وَقِيلَ: لَا إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَقِيلَ: سِتَّةَ عَشَرَ .