فهرس الكتاب
خَاتِمَةٌ لَا تُدْرِكُ إنْ كَانَتْ أَمَةً عَلَى زَوْجِهَا كِسْوَةً ، وَجُوِّزَ إنْ جُلِبَتْ مِنْ رَبِّهَا وَيُحْكَمُ بِكِسْوَةِ سَنَةٍ ، وَإِنْ ادَّخَرَتْهَا وَلَبِسَتْ مِنْ مَالِهَا لَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ فِي الْآتِي وَغَيْرِهِ مَا قَامَتْ ، وَغَرِمَتْ قِيمَتَهَا لَهُ إنْ بَاعَتْهَا أَوْ أَتْلَفَتْهَا ، وَأَدْرَكَتْهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ انْخَرَقَتْ أَوْ انْفَتَقَتْ لَا بِهَا لَزِمَهُ إصْلَاحُهَا ، وَلَا تُدْرِكُ عَلَيْهِ ثَوْبًا سِوَاهَا لِصَلَاتِهَا وَلَا لِعُرْسٍ وَلَا حُلِيًّا ، وَتُدْرِكُ دِثَارًا شِتَاءً وَفِرَاشًا صَيْفًا وَقُبِلَ قَوْلُهُ: دَفَعْتُ لَكِ لَازِمَ كُسْوَتِكِ ، إنْ قَالَتْ: أَهْدَيْتَ لِي ، وَتَشَاجَرَا ، وَقُبِلَ قَوْلُهَا إنْ كَانَتْ لَا تُشْبِهُ مَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أُجْرَةَ غَاسِلِهَا .
الشَّرْحُ