فهرس الكتاب
قَالَ: وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ رَبُّهَا ( وَهِيَ حَامِلٌ ) وَأَعْتَقَهُ رَبُّهُ بَعْدَ التَّطْلِيقِ ( أَنْفَقَهَا لِوَضْعِهَا هُوَ لَا رَبُّهُ ) ؛ لِأَنَّهُ هُوَ بَعْدَ الْعِتْقِ زَوْجٌ حُرٌّ فَهُوَ كَسَائِرِ الْأَحْرَارِ يُنْفِقُهَا مِنْ حِينِ عَتَقَ ، وَنَفَقَتُهَا قَبْلَ الْعِتْقِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَكَذَا يُنْفِقُهَا الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَوْ طَلَّقَهَا سَيِّدُهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، وَقِيلَ: وَلَوْ بَائِنًا غَيْرَ حَامِلٍ ( وَإِنْ فَارَقَ ) بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ أَوْ بِالْحُرْمَةِ زَوْجٌ ( مُعْدَمٌ ) زَوْجَةً ( حَامِلًا ثُمَّ اسْتَفَادَ أَنْفَقَهَا حَتَّى تَضَعَ ) ، وَكَذَا إنْ فَارَقَهَا وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ فُرْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلْبَائِنِ النَّفَقَةَ ، ( وَلَا تَلْزَمُ أَحَدًا نَفَقَةُ زَوْجَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُعْتَقِهِ وَإِنْ حَامِلًا ) ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عِنْدَنَا حُرٌّ مِنْ حِينِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ، وَإِنَّمَا غَيًّا بِقَوْلِهِ: وَإِنْ حَامِلًا ؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ حِينِ كَانَ عَبْدًا لَهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا مَا لَمْ تَضَعْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .