فهرس الكتاب
الصفحة 6778 من 17437
وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ وَهُوَ دَفْعُ بَعْضِ الثَّمَنِ لِبَائِعٍ يَكُونُ بِيَدِهِ لِوَقْتٍ فَإِنْ رَجَعَ فِيهِ فَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْتَجِعْهُ مِنْهُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَلَوْ أَتَى لَهُ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَحِلُّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: