فَصْلٌ لَا يُقْتَلُ بَاغٍ اخْتَلَطَ بِذَوِي فِتْنَةٍ حَتَّى يُفْرَزَ ، وَجُوِّزَ دَفْعُهُ مَعَ مَا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا دَفْعَهُ وَإِنْ عَنْ مَالِهِ أَوْ مَا يَصِلُ بِهِ إلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( فَصْلٌ لَا يُقْتَلُ بَاغٍ اخْتَلَطَ بِذَوِي فِتْنَةٍ حَتَّى يُفْرَزَ ) ، أَيْ إذَا كَانَ كُلُّ فَرِيقٍ مُفْتِنًا مُبْطِلًا مَعَ الْآخَرِ وَبَغَى إنْسَانٌ مِنْ غَيْرِهِمَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَاخْتَلَطَ بِالْأُخْرَى ، فَلَا يُقَاتِلُهُ الْفَرِيقُ الْمُفْتِنُ حَتَّى يُفْرَزَ مِنْ الْفَرِيقِ الْآخَرِ أَيْ يَنْعَزِلُ عَنْهُمْ ، وَمَا دَامَ فِيهِمْ فَلَا يُقَاتِلُونَهُ وَلَوْ تَمَيَّزَ وَعُرِفَ بِعَيْنِهِ ، وَكَذَا مَنْ يُعِينُ الْفَرِيقَ الْمَبْغِيَّ عَلَيْهَا لَا يُعِينُهَا حَتَّى يَنْعَزِلَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَاءَ الْبَاغِي مَعَ الْفَرِيقِ الْمُفْتِنِ فَبَغَى عَلَى الْفَرِيقِ الْمُفْتِنِ الْآخَرِ أَوْ بَغَى قَبْلُ ثُمَّ جَاءَ مَعَ الْمُفْتِنِ ، أَوْ جَاءَ الْفَرِيقُ الْمُفْتِن إلَى الْبَاغِي وَهُوَ فِي الْفَرِيقِ الْآخَرِ كَذَلِكَ لِئَلَّا يُهِيجَ الْفِتَنَ الَّتِي سَبَقَتْ ( وَجُوِّزَ دَفْعُهُ مَعَ مَا عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَاطٍ إنْ عُرِفَ أَوْ انْعِزَالٍ ( أَوْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا دَفْعَهُ وَإِنْ عَنْ مَالِهِ ) "وَالْهَاءُ"فِي قَوْلِهِ عَنْ مَالِهِ عَائِدَةٌ إلَى الدَّافِعِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْمَقَامِ وَلَفْظِ الدَّفْعِ ( أَوْ ) عَنْ ( مَا يَصِلُ بِهِ إلَيْهِ ) الضُّرُّ ، وَأَضْمَرَ لِلضُّرِّ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ لِدَلَالَةِ الْمَقَامِ عَلَيْهِ ، وَأَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ لِلْبَاغِي ، أَيْ عَمَّا يَصِلُ الْبَاغِي بِهِ إلَيْهِ ، أَيْ إلَى الدَّافِعِ ، وَيَجُوزُ عَوْدُ"الْهَاءِ"فِي قَوْلِهِ عَنْ مَالِهِ إلَى الْبَاغِي ، أَيْ جُوِّزْ دَفْعَهُ وَلَوْ عَنْ مَالِهِ الَّذِي كَانَ مَنَعَهُ عَنْهُ تَهْوِينًا لَهُ وَتَضْيِيعًا ، مِثْلَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَسِلَاحِهِ وَدَوَابِّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَنْعَزِلْ عَنْ الْفَرِيقِ الْمُفْتِنِ ، وَفِي النُّسْخَةِ: أَوْ مَا يَطْلُبُهُ إلَيْهِ ، أَيْ مِنْ الْفَاحِشَةِ .