تَنْبِيهٌ قَالَ فِي التَّاجِ: إنْ صَلَّى بِمُسَافِرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ اسْتَخْلَفَ مُقِيمًا فَصَلَّى بِهِمْ أُخْرَى فَإِنَّ هَذَا الْمُقِيمَ يُقَدِّمُ رَجُلًا يُسَلِّمُ بِهِمْ وَيُتِمُّ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُقِيمِينَ بَعْدَ السَّلَامِ فُرَادَى ، وَإِنْ قَدَّمَ الْمُقِيمُونَ مُسَافِرًا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَصَلَّى لَهُمْ أَرْبَعًا فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ: لَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَدْرَكَ مُسَافِرٌ عَلَى حَاضِرٍ إذَا جَاوَزَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ ، وَقِيلَ: إذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ سَلَّمَ مِنْ اثْنَيْنِ فِي حِينِ تَمَامِهِمَا فَيُتِمُّ الْمُقِيمُ فَرْدًا لَا بِإِمَامٍ .