فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَتْ بِمَعْلُومٍ فَرَبِحَتْ ثُمَّ مُسَّتْ فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ فَلَهَا الْفَرْضُ وَلَهُ الرِّبْحُ ، وَعَلَيْهِ عَنَاؤُهَا وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ مُعَيَّنَةٍ فَاتَّجَرَ بِهَا فَرَبِحَ ثُمَّ مَسَّ فَخَرَجَتْ مَحْرَمَتَهُ فَلَهَا الْمِائَةُ وَلَهُ الرِّبْحُ ، وَإِنْ دَفَعَهَا فَاتَّجَرَتْ بِهَا بَعْدَ الْمَسِّ ثُمَّ عَلِمَا بِالْفَسْخِ فَلَهَا الْمِائَةُ وَالرِّبْحُ ، وَكَذَا إنْ اتَّجَرَ بَعْدَهُ فَلَهَا ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا عَنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَضَى لَهَا فِي الْمِائَةِ سِلْعَةً أَوْ دَارًا ثُمَّ مَسَّ ثُمَّ عَلِمَا بِهِ فَلَهَا الْمِائَةُ وَلَهُ سِلْعَتُهُ أَوْ دَارُهُ ، وَإِنْ قَضَى بَعْدَهُ فَلَهَا مَا قَضَى لَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ