فَصْلٌ مَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ ، فَمَضَى عَنْهُ غَالِبُ السَّنَةِ ، فَرَأَى حَاجَةَ الْفُقَرَاءِ قَبْلَ الْحَوْلِ ، فَأَعْطَى عَلَيْهَا شَاةً فَتَلِفَتْ قَبْلَ تَمَامِهِ ، وَبَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ تَأَصَّلَتْ الْفَائِدَةُ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا مَا أَدَّى عَنْهُ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ اسْتَفَادَ عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ مَا يُتِمُّ بِهِ عِشْرِينَ وَمِائَةً بِأَرْبَعِينَ أَدَّى عَنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِلْحَاجَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَقَدْ أَجْزَتْهُ الَّتِي أَعْطَى أَوَّلًا لِإِجَازَةِ الشَّرْعِ لَهُ ذَلِكَ ، وَتَلْزَمُهُ أُخْرَى إنْ اسْتَفَادَ عِنْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ مَا يَتِمُّ بِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ لِأَنَّ الْأُولَى أَعْطَاهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ .
الشَّرْحُ