أَعْطَى بَعْضًا مِنْ سَهْمِهِ لِشَرِيكِهِ ثَبَتَ وَقْتُهُمَا ، وَإِنْ أَعْطَى بَعْضَهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَثَبَتَ وَقْتُ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمَهُ مِنْ وَاحِدَةٍ لِشَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَوَقْتُهُ مُنْتَقَضٌ ، وَقِيلَ: ثَبَتَ ، وَكَذَا إنْ أَعْطَى تَسْمِيَةً مِنْ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِلشَّرِيكِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ ثَلَاثًا مِنْ الْأَصْلِ فَاسْتَفَادَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ ثَبَتَ وَقْتُهُ ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفُ تَنْبِيهٌ حُكْمُ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَسَائِرِ الْحُدُودِ حُكْمُ الْأَرْبَعِينَ ، إلَّا أَنَّ الْأَرْبَعِينَ تَزُولُ بِالنُّقْصَانِ عَنْهَا الزَّكَاةُ وَغَيْرَهَا تَقِلُّ الزَّكَاةُ بِنُقْصَانِهِ فَافْهَمْ .