يُصَلِّي بِثَوْبٍ وَإِنْ نَجِسًا أَوْ حَرِيرًا أَوْ بِكَذَهَبٍ إنْ لَمْ يُوجَدْ سِوَى ذَلِكَ بِلَا إعَادَةٍ بَعْدَ وُجُودٍ وَإِنْ فِي الْوَقْتِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالنَّجِسُ أَوْلَى مِنْ الْحَرِيرِ وَهُوَ قَبْلُ الذَّهَبِ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ: عَكْسُهُ وَالرِّيبَةُ أَوْلَى مِنْ هَؤُلَاءِ .
الشَّرْحُ