بَابٌ ضَمِنَ الْأَجِيرُ إنْ تَعَدَّى اتِّفَاقًا وَإِنْ بِتَضْيِيعِهِ لِمُسْتَأْجَرٍ عَلَيْهِ حَتَّى هَلَكَ أَوْ تَلِفَ بِتَدْلِيسِهِ فِي الْعَمَلِ أَوْ اكْتَرَى بَيْتًا شَهْرًا فَسَكَنَهُ ضِعْفَهُ أَوْ دَابَّةً لِحَمْلِ مَعْلُومٍ أَوْ لِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَجَاوَزَهُ فَقِيلَ لَزِمَهُ كِرَاءُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، ، وَضَمِنَهَا فِي الزَّائِدِ بِلَا كِرَاءٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ كِرَاءَهُ أَيْضًا إنْ سُلِّمَتْ ، وَضَمِنَهَا إنْ عَطِبَتْ بِلَا كِرَاءٍ ، وَقِيلَ: كِرَاؤُهُ أَيْضًا مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ