فهرس الكتاب

الصفحة 5377 من 17437

فَصْلٌ إنْ زُنِيَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ خُطِبَتْ بِعِدَّتِهِ مَنَعَتْ وَلِيَّهَا بِكِنَايَةٍ عَنْهُ لَا بِتَصْرِيحٍ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ وَتَزْوِيجٍ ، فَإِنْ زَوَّجَهَا بِهَا بَطَلَ ، وَفَسَدَ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا تُصَدَّقُ فِي الْحُكْمِ إنْ ادَّعَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت