وَرُخِّصَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا إنْ خَافَ ضُرًّا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقْصِدْ حَمِيَّةَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُدَافِعَهُمْ وَلَا يَتْرُكُهُمْ لِبُلُوغِ مُرَادِهِمْ وَإِنْ لِنَفْسِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِهِ ، وَرُخِّصَ أَيْضًا فِي قِتَالِ ذَوِيهَا لِأَحَدٍ عَلَى صَالِحٍ لَهُ أَوْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِيهَا ، وَيَدْفَعَ ضُرَّهُمْ ، وَلَا يَحْذَرُ مِنْ قَتْلِهِمْ مَا لَمْ يَقْصِدْ حَمِيَّةً عَلَى مُفْتِنٍ .
الشَّرْحُ