فهرس الكتاب

الصفحة 11720 من 17437

وَإِنْ أَعْتَقَ طِفْلًا لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ لِبُلُوغِهِ لَا الْوَارِثِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ الْمَيِّتِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَعْتَقَ ) الْخَلِيفَةُ - وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - ( طِفْلًا ) عَنْ الْمَيِّتِ ( لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ ) وَمُؤْنَتُهُ كُلُّهَا وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ( لِبُلُوغِهِ ) أَيْ إلَى بُلُوغِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ مَرِيضًا أَوْ هَرِمًا وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ وَيُزَالُ عَنْهُ مَا كَسَبَ الطِّفْلُ وَالْمَرِيضُ وَالْهَرِمُ وَيُحَاسَبُونَ فِيهِ ، وَمَا احْتَاجُوا إلَيْهِ ؛ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْطَاهُمْ .

وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ وَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ طِفْلًا فَجَائِزٌ وَتَكُونُ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَكَذَا إنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَوْ صِحَّتِهِ لِكَفَّارَتِهِ أَوْ الشَّيْخِ الْهَرِمِ الْفَانِي لِلْكَفَّارَاتِ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الطِّفْلِ حَتَّى يَبْلُغَ وَالشَّيْخِ حَتَّى يَمُوتَ ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الطِّفْلُ أَوْ يَمُوتَ الشَّيْخُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِنَفَقَتِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الطِّفْلُ وَيَمُوتَ الشَّيْخُ وَيَتَحَاصَصَانِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ( لَا الْوَارِثِ ) الَّذِي لَمْ يَأْمُرْ بِإِعْتَاقِ ذَلِكَ وَلَمْ يُرْضِهِ وَلَمْ يُعْتِقْهُ ( إنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ الْمَيِّتِ ) وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْوَرَثَةِ وَلَوْ لَمْ يَرِثُوا شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يُتْرَكُ لِلْمَوْتِ ، وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت