وَمَنْ لَا يَجُوزُ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَيَجُوزُ قَوْلُ الْأُمَنَاءِ: هَذِهِ لَيْلَةُ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ مُنْذُ رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ ، وَقَوْلُهُمْ: حَرَّمَ اللَّهُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ عَلَى الْمُقِيمِينَ غَدًا ، أَوْ أَلْزَمَ اللَّهُ صَوْمَ غَدٍ ، أَوْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَ شَعْبَانَ ، أَوْ مَضَى أَحَدَ عَشْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ الْمَاضِي ، وَلَا يَجُوزُ مَشْهُورُ النِّسَاءِ كُنَّ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ وَحْدَهُنَّ ، أَمِينَاتٍ أَوْ غَيْرَ أَمِينَاتٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مَعَ الرِّجَالِ امْرَأَتَانِ فِي مَقَامِ رَجُلٍ ، وَقِيلَ: الْمَرْأَةُ فِي مَقَامِ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ فِيهِ امْرَأَتَانِ فِي مَقَامِ رَجُلٍ فَذَلِكَ سِتُّ نِسْوَةٍ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فِيهِ كَثَلَاثَةِ رِجَالٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ رَجُلَانِ فِيهِ ، وَيَجُوزُ مَشْهُورُ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ إلَّا مَنْ يَأْخُذُ بِالْحِسَابِ ، وَمَنْ فِي فَلَاةٍ أَوْ حَبْسٍ وَلَا يَدْرِي مَتَى رَمَضَانُ وَلَا مُخْبِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ دَهْرَهُ ، أَوْ مُسَافِرًا صَامَ شَهْرًا وَأَفْطَرَ شَهْرًا ، ا هـ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَجُوزُ النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ وَلَوْ كَثُرْنَ .