وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ الْآخَرُ غَيْرَ مُكَافَأَةٍ وَلَا هَدِيَّةٍ فَالْقَوْلُ لِمَنْ قَالَ مُكَافَأَةً أَوْ هَدِيَّةً قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: إنَّمَا يَرُدُّ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ وَمَنْ بِيَدِهِ أَمْرُهُمَا وَمَنْ أُعْطَى عَلَى الْإِعَانَةِ وَلَمْ يُعِنْ وَلَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ مِمَّا أَعْطَى لِغَيْرِهِ شَيْءٌ إلَّا مَا أُعْطِيَ لَهُ بِأَمْرِهِ وَقِيلَ: يَرُدُّ الْوَلِيُّ مَا أَعْطَى لِطِفْلِهِ وَعَبْدِهِ ، وَيَرُدُّ الرَّجُلُ مَا أَعْطَتْهُ الْمَرْأَةُ عَلَى التَّزَوُّجِ لِطِفْلِهِ وَعَبْدِهِ ، قُلْت ؛ وَقِيلَ لَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أُعْطِيَ لِقَرَابَتِهِ .