فَصْلٌ ( إذَا أُتِيَ ) بِهَمْزَةٍ فَتَاءٍ بِدُونِ وَاوٍ مِنْ الْإِتْيَانِ ، ( بِمَيِّتٍ لِقَبْرٍ ) لِيُدْفَنَ فِيهِ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِمَّا يَلِي الْمَقْبَرَةَ أَوْ فِي الْبَلَدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ إلَى قَرِيبِ الْقَبْرِ ، وَأُرِيدَ وَضْعُهُ فِي الْأَرْضِ لِيُهَيَّأَ الْقَبْرُ أَوْ يُسَوَّى أَوْ يَتَأَهَّبَ مَنْ يُدْخِلُهُ فِيهِ ، ( فَإِنْ ) أُتِيَ ( مِنْ جِهَةِ مَشْرِقِهِ وُضِعَ أَمَامَهُ ) وَهُوَ مَا يَلِي الْقِبْلَةَ ( وَإِنْ ) أُتِيَ ( مِنْ خَلْفِهِ ) وَهُوَ مِمَّا يَلِي الْجَوْفَ أَوْ الشِّمَالَ إذَا وُضِعَ عَلَى يَمِينِهِ ( أُدِيرَ بِهِ مِنْ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُوضَعُ أَمَامَهُ وَإِنْ ) أُتِيَ ( مِنْ قِبْلَتِهِ وُضِعَ كَذَلِكَ ) فِي قِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ يُوضَعُ رَأْسُهُ لِرَأْسِ الْقَبْرِ ، وَأَمَّا إنْ أُتِيَ بِهِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُبْعَدُ عَنْ الْقُبُورِ كَالْحَيِّ الْمُصَلِّي عَلَى مَا مَرَّ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ إلَى الْقَبْرِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ فِي الْمَجِيءِ بِهِ وَوَضْعِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْقَبْرُ عَلَى أَنْ يُوضَعَ فِيهِ مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى يَمِينِهِ لَكِنَّ قِبْلَتَهُ إذَا اُسْتُلْقِيَ تَكُونُ جِهَةَ رِجْلَيْهِ فَيُوضَعُ رَأْسُهُ مِمَّا يَلِي مَوْضِعَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ الْقَبْرِ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى هَيْئَةِ الْقَبْرِ ، وَلَا بَأْسَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُحْذَرُ أَنْ تُقْبَرَ رِجْلَاهُ فِي مَوْضِعِ رَأْسِهِ ، ( وَهَذَا إنْ أَمْكَنَهُمْ لِئَلَّا تُسْبَقَ رِجْلَاهُ بِتَنْكِيسٍ ) فِي الْقَبْرِ فَتَكُونَانِ فِي مَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنْ الْقَبْرِ ، وَإِنْ نَكَّسُوا فِي وَضْعِهِ فَإِذَا أَرَادُوا وَضْعَهُ فِي الْقَبْرِ تَرَكُوا التَّنْكِيسَ ( وَإِلَّا وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرٍ آخَرَ لَا عَلَيْهِ ) ، أَوْ وَضَعُوهُ حَيْثُ شَاءُوا ، وَإِنْ وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرٍ آخَرَ أَوْ حَيْثُ شَاءُوا أَوْ فِي حَرِيمِ قَبْرِهِ بِدُونِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فَلَا ضَيْرَ ، ( وَإِنْ وَضَعُوهُ فِي حَرِيمِ قَبْرِهِ ) أَوْ حَرِيمِ قَبْرٍ آخَرَ