أَيْ مِثْلَهَا ( لِلْقَاطِعِ فَالدِّيَةُ ) دِيَةُ مَا قُطِعَ مِنْهُ ، وَفِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ يَقْتُلَانِ رَجُلًا فَجِنَايَةُ الصَّبِيِّ وَلَوْ تَعَمَّدَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَجِنَايَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ تَعَمَّدَ ، فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ الْقِصَاصَ قَتَلُوا الرَّجُلَ بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ هُوَ نِصْفَ الدِّيَةِ مِنْ عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ .
وَفِي الرَّجُلِ وَالْعَبْدِ يَقْتُلَانِ رَجُلًا فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَبْدَ أَوْ ثَمَنَهُ ، أَوْ فِدَاءَهُ ، وَأَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ مِنْ الرَّجُلِ ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الرَّجُلَ ، وَأَخَذَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ أَوْ الْعَبْدِ الثَّمَنَ أَوْ الْفِدَاءَ ، وَالْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .