فهرس الكتاب

الصفحة 10065 من 17437

وَاشْتِرَاطُهُ عَلَى الرَّاهِنِ إنْ بَاعَ أَوْ أَمَرَ بِبَيْعِهِ جَازَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ انْفَسَخَ إذَا أَمَرَ مَنْ يَبِيعُهُ كَالْوَكَالَةِ إذَا وَكَّلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا عَلَى مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ بِلَا إذْنِ مُوَكِّلِهِ كَمَا مَرَّ وَاشْتِرَاطُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: إنْ لَزِمَنِي أَوْ الرَّهْنُ جَازَ لَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَرَاءَةً لِلرَّاهِنِ وَعَدَمَهَا ، فَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَكُنْ بَرَاءَةً لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِدَيْنِهِ أَيَّهُمَا أَرَادَ ، فَيَكُونُ بِيَدِهِ ثِقَةً بِحَقِّهِ كَتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ ، فَذَهَابُ أَحَدِهِمَا لَا يُبْطِلُ حَقَّهُ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ ذَهَبَ الدَّيْنُ بِذَهَابِ الرَّهْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:"الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ".

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت