فهرس الكتاب
الصفحة 10132 من 17437
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُسَلَّطَيْنِ دَفَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فَيُعِيدَانِهِ بِيَدِهِ ثَانِيًا ، وَلَا يُبْطِلُهُ مَوْتُ أَحَدِهِمَا ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ التَّسَلُّطِ إنْ جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: