فهرس الكتاب
الصفحة 10179 من 17437
وَمَنْ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَرْضًا فَرَهَنَ لِرَبِّهَا فِيهَا رَهْنًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْهَا كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ لَمْ يَجُزْ الرَّهْنُ فِي الْبَاقِي إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهُ بِيَدِهِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ ، وَلْيُعِدْهُ لَهُ ثَانِيًا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: