فهرس الكتاب
الصفحة 10193 من 17437
وَلَا يَصِحُّ لِرَاهِنٍ فِي رَهْنِهِ بَيْعٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا إصْدَاقٌ أَوْ إكْرَاءٌ أَوْ قِسْمَةٌ إنْ شُورِكَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: