فهرس الكتاب
الصفحة 10200 من 17437
وَمَنْ رَهَنَ فَدَّانًا مُعَيَّنًا ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَهَا نِصْفَ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ لَمْ تَدْخُلْ بِهِ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَضْلٌ عَنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَا يَضُرُّ الصَّدَاقَ جَهْلُ الزِّيَادَةِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: