فهرس الكتاب

الصفحة 10229 من 17437

وَإِنْ أَعْطَى الْمُرْتَهِنُ أُجْرَةَ صَارِمِ الرَّهْنِ أَوْ حَامِلِهِ لِلْبَيْتِ مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَ الشَّجَرُ وَالْغَلَّةُ قَبْلَ ، ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ وَأَدْرَكَ عَلَى الرَّاهِنِ إنْ امْتَنَعَ أَوْ غَابَ مَا أَعْطَى عَلَى الصِّرَامِ أَوْ الْحَمْلِ ، فَكُلُّ مَا يَهْلَكُ الرَّهْنَ بِتَرْكِهِ إذَا فَعَلَهُ مُرْتَهِنُهُ مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَهُ عَلَى رَاهِنِهِ إنْ امْتَنَعَ أَوْ غَابَ ، وَكَذَا مَا دَاوَاهُ بِهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ فَدَاهُ بِهِ مِنْ عَدُوٍّ يُدْرِكُهُ عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَ الرَّهْنَ ثِقَةً بِحَقِّهِ فِي يَدِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ ضَمَانَةٍ لَمْ يَتَسَبَّبْ لَهَا لَا عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَهُ بِمَا فِيهِ لِتَعَلُّقِ ضَمَانِهِ بِالضَّامِنِ عَلَى أَنَّ الْمُدَاوَاةَ أَمْرٌ مُمْكِنُ النَّفْعِ لَا مُحَقَّقُهُ ، وَلَا يَحْكُمُ حَاكِمٌ بِذَلِكَ ، وَالنَّافِعُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت