فهرس الكتاب

الصفحة 10244 من 17437

وَإِنْ رَهَنَ مِنْ مَالِهِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ الرَّهْنِ إنْ فُسِخَ أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ حَقِّهِ إنْ كَانَ لِلْأَبِ أَوْ وَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَرَدَّ لَهُ أَيْضًا مَا حَيِيَ ، وَالِابْنُ طِفْلٌ إنْ رَهَنَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ رُدَّ إلَيْهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ وَالرَّهْنَ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغٍ أَوْ بَعْدَهُ رُدَّ لِوَارِثِهِ دُونَ أَبِيهِ إلَّا مَنَابَهُ مِنْهُ بِإِرْثٍ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الْأَبُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لِلْوَلَدِ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا فَلِخَلِيفَتِهِ لَا لِوَارِثِ أَبِيهِ ، وَرَهْنُ يَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ وَغَائِبٍ يُرَدُّ لِخَلَائِفِهِمْ مَادَامَ وَصْفُهُمْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت