وَإِنْ ذَهَبَ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ فَسْخِهِ ضَمِنَهُ كُلَّهُ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لِلرَّاهِنِ فَيَمْتَنِعَ مِنْ أَخْذِهِ ، وَهَذَا فِي الْمُنْتَقِلِ ، وَأَمَّا الْأَصْلُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ إنْ تَسَبَّبَ لَهُ ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَهَابِ الرَّهْنِ إنْ ادَّعَاهُ وَبَعْدَ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ .
الشَّرْحُ