فهرس الكتاب

الصفحة 10262 من 17437

وَإِنْ اشْتَرَطَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ضَمَانَ الْفَضْلِ وَتَرَاضَيَا ضَمِنَ إنْ هَلَكَ بِيَدِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَوْ شَرَطَ ، وَإِنْ نَقَصَ بِكَسَادٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ هَرَمٍ أَوْ أَوْ هُزَالٍ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ بِذَلِكَ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ بِسَقَمٍ أَوْ مَرَضٍ نَقْصٌ مِنْ قِيمَتِهِ ، فَقِيلَ: مِنْ مَالِهِ ، وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ ذَلِكَ حَقَّهُ كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَرَهَنَ لَهُ عَبْدًا يُسَاوِيهَا فَمَرِضَ حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً ، فَمَاتَ ، فَالْقَائِلُ بِذَهَابِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَرَضِ ذَهَبَ مَالُهُ كُلُّهُ بِمَوْتِهِ ، وَالْقَائِلُ بِعَدَمِهِ بِهِ ذَهَبَ مِنْ حَقِّهِ عَشَرَةٌ مَاتَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ شَاةً فَذُبِحَتْ ، وَقِيمَةُ لَحْمِهَا كَقِيمَتِهَا حَيَّةً ، فَلَا ذَهَابَ عَلَى مُرْتَهِنِهَا ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ فَضْلٍ وَهُوَ مِنْ مَالِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت