فهرس الكتاب
وَإِنْ بُغِيَ عَلَى الْعَبْدِ فَقَتَلَ هُوَ الْبَاغِيَ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاغِي اسْتَأْدَاهُ مُرْتَهِنُهُ فِي قِيمَتِهِ ، فَتَكُونُ عِنْدَهُ رَهْنًا كَالْعَبْدِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُرْتَهِنُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ بُغِيَ عَلَى الْعَبْدِ ) أَيْ بَغَى عَلَيْهِ أَحَدٌ رَاهِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( فَقَتَلَ هُوَ ) أَيْ ( الْبَاغِيَ ) بِالنَّصْبِ بِقَتْلٍ ( لَمْ يُقْتَلْ ) ذَلِكَ الْعَبْدُ ( بِهِ ) أَيْ بِالْبَاغِي ، وَلَا يَأْخُذُهُ وَلِيُّ الْبَاغِي وَلَا دِيَةَ لَهُ لِبَغْيِهِ ، فَلَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ شَيْءٌ بِذَلِكَ ، وَالْعَبْدُ بَاقٍ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ لَهُ ، ( وَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاغِي اسْتَأْدَاهُ مُرْتَهِنُهُ فِي قِيمَتِهِ فَتَكُونُ عِنْدَهُ رَهْنًا كَالْعَبْدِ ) وَكَذَا يَسْتَأْدِيهِ الرَّاهِنُ ، يَقْبِضُ وَيَدْفَعُ لِلْمُرْتَهِنِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ بِيَدِ الْمُسَلَّطِ فَقَتَلَهُ الْبَاغِي اسْتَأْدَاهُ الْمُسَلَّطُ أَوْ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ فَيَكُونُ مَا يُؤَدِّي رَهْنًا بِيَدِ الْمُسَلَّطِ ، وَإِذَا كَانَ الْقَاتِلُ رَاهِنًا بَاغِيًا اسْتَأْدَاهُ الْمُسَلَّطُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ كَذَلِكَ ( وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُرْتَهِنُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ ) يُسْقِطُ مِقْدَارَ دَيْنِهِ مِنْهَا وَيُعْطِي الْبَاقِيَ ، وَإِنْ بَغَى عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَقَتَلَهُ الْمُرْتَهِنُ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَضْمَنُ لِلرَّاهِنِ مَا زَادَ مِنْ قِيمَتِهِ عَلَى الدَّيْنِ .