فهرس الكتاب
الصفحة 10394 من 17437
وَلَا يُبَاعُ بِغَيْرِ الْعَيْنَيْنِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، وَجُوِّزَ بِمَا رَهَنَ فِيهِ إنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَصَحَّ بِدَنَانِيرَ إنْ رَهَنَ فِي دَرَاهِمَ كَعَكْسِهِ بِصَرْفٍ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ لَا إنْ رَهَنَ فِي أَحَدِهِمَا فَيُبَاعُ بِغَيْرِهِمَا أَوْ لِأَجَلٍ أَوْ بَيْعَ الْخِيَارِ إلَّا إنْ أَجَازَ الرَّاهِنُ أَوْ شَرَطَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَقْدِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: