فهرس الكتاب

الصفحة 10432 من 17437

وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ كَأَنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: وَاحِدٌ وَاثْنَانِ فَلْيُبَيِّنْ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ .

الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ) فَادَّعَى الرَّاهِنُ الْكَثْرَةَ وَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ الْقِلَّةَ أَوْ الْعَكْسَ ( كَأَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ ( قَالَ الْمُرْتَهِنُ: ) الرَّهْنُ شَيْءٌ ( وَاحِدٌ ) قَالَ الرَّاهِنُ: الرَّهْنُ شَيْئَانِ ( وَاثْنَانِ ) يَقُولُ ذَلِكَ لِيُغَرِّمَهُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ فَوْقَ مَا أَقَرَّ بِهِ إذَا فَكَّ الرَّهْنَ أَوْ فَسَخَ أَوْ لِيَحْسِبَ عَلَيْهِ فِي دَيْنِهِ إذَا ذَهَبَ ، وَكَأَنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: اثْنَانِ ، وَقَالَ الرَّاهِنُ: وَاحِدٌ ، يَقُولُ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ لِيَبِيعَ الِاثْنَيْنِ ( فَلْيُبَيِّنْ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ ) رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا لِأَنَّهُ يَتَحَمَّلُ عَلَى النَّاسِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ حَلَفَ الْمُنْكِرُ وَكَوْنُ الْقَوْلِ فِي الرَّهْنِ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ مُطْلَقًا هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ بِهِ أَشْهَبُ وَابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، فَلَوْ أَخْرَجَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِينَارٍ وَقَالَ: إنَّهُ الَّذِي رَهَنْتَ لِي فِي أَلْفِ دِينَارٍ مَضَى قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ: لَمْ تَرْهَنْ لِي شَيْئًا ، وَقَالَ أَصْبَغُ: إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاهِنِ إذَا صَدَّقَهُ شَاهِدُ حَالٍ كَهَذَا الْمِثَالِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَفِي اخْتِلَافِ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنْ فِي عَيْنِ رَهْنٍ كَانَ فِي حَقٍّ رُهِنْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَاهِنٍ إنْ صَدَّقَا مَقَالَهُ شَاهِدُ حَالٍ مُطْلَقَا كَأَنْ يَكُونَ الْحَقُّ قَدْرَهُ مِائَهْ وَقِيمَةُ الرَّهْنِ لِعَشْرٍ مُبْدِئَهْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت