فهرس الكتاب
( وَكَذَا فِي حُدُوثِ عَيْبٍ ) مُتَعَلِّقَانِ بِقُبِلَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَا بِمَحْذُوفٍ ، أَيْ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ كَذَلِكَ فِي حُدُوثِ عَيْبٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: قُبِلَ قَوْلُهُ ، جَوَابًا لِمَحْذُوفٍ أَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَيَكُونُ تَأْكِيدًا لِقَوْلِهِ ، وَكَذَا فِي حُدُوثٍ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ وَكَوْنِهِ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الرَّاهِنُ وَكَرَّرَهُ لِيَزِيدَ الْعِلَّةَ وَهِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلِيُوَضِّحَ ذَلِكَ إذْ قَدْ يُقَالُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ ، وَكَذَا فِي حُدُوثِ عَيْبٍ التَّشْبِيهَ فِي مُطْلَقِ قَبُولِ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الرَّاهِنُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْيَمِينِ ( كَأَنْ قَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُهُ لَكَ صَحِيحًا ) أَيْ سَالِمًا عَمَّا يُعَدُّ عَيْبًا كَانْقِطَاعٍ وَكَسْرٍ ( فَجُنِيَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْجِنَايَةُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَرَفْعِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ الْجَانِي هُوَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ غَيْرُهُ .
( وَ ) قَالَ ( مُرْتَهِنُهُ: لَا ) جِنَايَةَ حَادِثَةً عَلَيْهِ حِينَ كَانَ عِنْدِي ( بَلْ ) رَهَنْتَهُ ( مُنْقَطِعًا أَوْ مَكْسُورًا ) أَوْ مُصَابًا أَوْ مُتَّصِفًا بِنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْعُيُوبِ ، ( أَوْ ) رَهَنْتَهُ لِي وَهُوَ ( عَلَى حَالَتِهِ هَذِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ ) فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ ( إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الرَّاهِنُ ، فَإِنْ بَيَّنَ ) حُكِمَ بِبَيِّنَتِهِ وَلَا يَمِينَ وَ ( غَرِمَ الْمُرْتَهِنُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورَ مِنْ الْجِنَايَةِ أَوْ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ مِنْ الِانْقِطَاعِ أَوْ الِانْكِسَارِ ، وَالْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ ، وَذَلِكَ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْجَانِي بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَمْرِهِ أَوْ بِتَضْيِيعِهِ ، وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يُغَرِّمَ الْجَانِيَ إذَا ضَيَّعَ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى جَنَى الْجَانِي فِي الرَّهْنِ أَوْ يُذْهِبَ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ الْجَانِي غَيْرَهُ مُطْلَقًا ( أَوْ قَضَاهُ مِنْ حَقِّهِ ) إذَا كَانَ الْجَانِي