فهرس الكتاب

الصفحة 10445 من 17437

وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُسَلَّطُ وَالرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ أَوْ كَيْفَ بَاعَهُ أَوْ بِمَ بَاعَهُ بِهِ أَوْ فِي ذَهَابِهِ أَوْ فِي تَلَفِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ .

وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ التَّهَاتُرِ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُسَلَّطُ أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْفَضْلَ إلَى الرَّاهِنِ فَكَذَّبَاهُ فَهُوَ مُدَّعٍ ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَلِفَ مِنْ يَدِ الْمُسَلَّطِ بِالتَّضْيِيعِ أَوْ بِسَبَبِهِ فَكَذَّبَهُمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَالْجَوَابُ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْمُسَلَّطِ فِي الْمُحَابَاةِ فِي الْغَبْنِ وَالْبَيْعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِإِقْرَارِهِ وَالْإِقَالَةِ كَمَا مَرَّ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ كَمَا مَرَّ قَبْلَ قَوْلِهِ: وَلَا يَشْفَعُ مُسَلَّطٌ ، وَفِي مَوَاضِعَ ، وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ: لَمْ تَبِعْهُ ، وَقَالَ الْمُسَلَّطُ: بِعْتُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّطِ فِيمَا بِيعَ ، وَالْمُرْتَهِنُ فِيمَا رَهَنَ فِيهِ ، وَالرَّاهِنُ فِي كَمِّيَّةِ الدَّيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت