بَلَغَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ، ( أَوْ سِوَاهُمَا ) كَوَلَدِ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجِهِ أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ ( بِلَا أَمْرِهِ ) ، وَتَفُوتُهُ بِرَفْعِ شَرِيكِهِ الشَّرِكَةَ الْعَامَّةَ أَوْ فِي الشُّفْعَةِ إذَا كَانَ يَشْفَعُ لِنَفْسِهِ وَلَهُ أَوْ فِيهَا وَفِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ ، وَبِرَفْعِ صَاحِبِ الْمَالِ إذَا وَقَعَ الْقِرَاضُ فِي الْأُصُولِ بِالتَّجْرِ ، وَبِرَفْعِ الْمُقَارَضِ إنْ شَفَعَ هُوَ أَوْ صَاحِبُ الْمَالِ لِلْقُرْبِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ أَوْ شَرِكَةُ أَصْلِ الْقِرَاضِ ، وَبِرَفْعِ السَّيِّدِ إذَا شَفَعَ الْمَأْذُونُ لَهُ ، وَإِنْ رَفَعَهُ الشَّفِيعُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ تَفُوتُ بِرَفْعِهِ ، لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ الثَّمَنُ الَّذِي شَفَعَ بِهِ مِثْلُ أَنْ يَرْفَعَهُ أَحَدٌ أَوْ الْمُشْتَرِي فَيَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يَسْقُطَ مِنْهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ احْتِيَالًا لِلشَّفِيعِ فِي زَعْمِهِ فَوَجَدَهُ لِلشَّفِيعِ أَوْ مَنْ تَفُوتُ بِرَفْعِهِ فَرَفَعَهُ عَلَى نِيَّةِ رَفْعِ اللُّقَطَةِ ، أَوْ وَضَعَهُ بِحَيْثُ يَظُنُّ الشَّفِيعُ مَثَلًا أَنَّهُ مَالُهُ فَرَفَعَهُ لَمْ تَفُتْهُ .