فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 17437

الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ الْمَارِّ إذَا لَمْ يَجْعَلْ سُتْرَةً أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهَا وَأَنَّهُ يُكْرَهُ الْمُرُورُ أَمَامَهُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ وَأَنَّ الْمَارَّ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، وَلَا نَقْضَ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمَارِّ مَا وَجَدَ سَبِيلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت