فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 17437

وَإِنْ مَرَّ أَمَامَ الْإِمَامِ عَلَى جِدَارٍ لَمْ يَضُرَّ إنْ بَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ إصْبَعٍ لَمْ يَسْتَفْرِغْهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَرَّ ) الْكَلْبُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ( أَمَامَ الْإِمَامِ عَلَى جِدَارٍ لَمْ يَضُرَّ إنْ بَقِيَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْجِدَارِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ( قَدْرُ ) عَرْضِ ( إصْبَعٍ ) أَوْسَطَ ( لَمْ يَسْتَفْرِغْهُ ) ، وَمِثْلُ الْإِمَامِ الْفَذِّ وَالصَّفِّ إذَا مَرَّ الْكَلْبُ عَلَى الْجِدَارِ كَذَلِكَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إنْ مَرَّ قَاطِعٌ أَمَامَ الْإِمَامِ وَلَا سُتْرَةَ قَطَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ ، وَيُتِمُّ بِالْبَاقِي وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ: وَلَا تَفْسُدُ عَلَى مَنْ بِقَفَا الْإِمَامِ لِأَنَّهُ سُتْرَتُهُ ، وَيُجَوِّزُ عِنْدِي لِمَنْ رَأَى مَجِيءَ شَيْءٍ يَقْطَعُ صَلَاتُهُ أَنْ يَسْبِقَهُ بِجَعْلِ السُّتْرَةِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلِمَنْ وَقَعَتْ سُتْرَتُهُ أَنْ يُقِيمَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ إصْلَاحِ الصَّلَاةِ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَمُرُّ قَاطِعٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت