فهرس الكتاب
الصفحة 10708 من 17437
وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ اشْتَرَى رَجُلٌ بِمَا يُوزَنُ وَغَيْرَهُ بِمَا يُقَوَّمُ فَطَلَبَ مَالَهُ إلَى الشَّفِيعِ فَأَبَى حَتَّى يُقَوِّمَ مَا يَحْتَاجُ لِلتَّقْوِيمِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يُعْطِيَ مَا يُوزَنُ وَيَتْرُكَ الْبَقِيَّةَ حَتَّى يُقَوَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، وَإِنْ مَنَعَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَلْيُعْطِ الشَّفِيعُ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَتَكُونُ عُقْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا ذَكَرَ فِي"الدَّفْتَرِ"، وَلَا يُدْرِكُ الشُّفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَالْبَيْعِ الْمُخَيَّرِ فِيهِ إلَى رُؤْيَتِهِ حَتَّى يُتِمَّ .
حجم الخط: