وَإِنْ حَلَفَ عَلَى جَحْدِهِ ثُمَّ أَتَاهُ صَاحِبُهُ أَوْ شَفِيعٌ آخَرُ عَلَى ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْيَمِينِ إنْ لَمْ يَدَّعِ شِرَاءً بَعْدَهُ ، وَإِنْ جَحَدَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَلَا سَبِيلَ لِلشَّفِيعِ عَلَيْهِمَا .
الشَّرْحُ