وَمَنْ وَهَبَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ عَلَى الثَّوَابِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُهُ عَلَيْهِ فِي حِينِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ فِيهِ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الْوَاهِبُ: لَا آخُذُهُ فِي ثَوَابِي وَلَا آخُذُ فِيهِ إلَّا مَا وَهَبْته لَك فَأَبَى أَوْ قَالَ لَهُ: لَا أُعْطِيَك إلَّا ثَوَابَهُ قُبِلَ قَوْلُ الْمُسْتَمْسِكِ بِهِ ، وَقِيلَ فِي الْوَاهِبِ إذَا تَمَسَّك بِشَيْئِهِ: فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ جَاعِلِ الْعُقْدَةِ فِيهِ كَتَمَامِ الْفِعْلِ ، وَكَذَا الْقِسْمَةُ وَالْبَيْعُ وَنَحْوِهِمَا .